السيد حسن القبانچي

83

مسند الإمام علي ( ع )

1948 / 3 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي البصير ، عن أيّوب بن محمّد البرقي ، عن عمرو بن أيوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إنّ قوماً أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسّلناه انسلخ ، فقال : يمّموه ( 1 ) . 1949 / 4 - سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو ابن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ قالوا : لا ، قال : أفلا يمّمتموها ( 2 ) . 1950 / 5 - عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة سهم ، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك ( 3 ) . 1951 / 6 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن الحسين بن عليّ الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا وضوء من موطأ . قال النوفلي : يعني ما تطأ عليه برجلك ( 4 ) . 1952 / 7 - محمّد بن يعقوب ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ،

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 333 ; وسائل الشيعة 2 : 702 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 443 ; وسائل الشيعة 2 : 705 ; الاستبصار 1 : 203 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 202 ; وسائل الشيعة 2 : 963 ; الاستبصار 1 : 165 . ( 4 ) - الكافي 3 : 62 ; وسائل الشيعة 2 : 969 ; تهذيب الأحكام 1 : 187 .